الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطبيب موظف لدى جهة عمله، والموظف يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. اهـ
وكما عرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة. اهـ من غاية المنتهى.
وبالتالي فوقت الأجير الخاص أثناء العمل مملوك لجهة عمله، وليس له أن ينيب غيره في مقامه دون إذن من جهة العمل. جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت أجيراً يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه. قال -يعني الإمام مالك-: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانته رب الغنم، وجزاءه وكفايته، وأنه إنما استأجره ببدنه. اهـ
وبالتالي فعلى الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ومن ذلك أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، وأن ينجز العمل كله بالكيفية التي تم الاتفاق عليها.
وأي تصرف خارج عن ذلك يخل بمقتضى العقد لا يجوز دون إذن من جهة العمل. ومن ذلك انصرافه قبل انتهاء وقت الدوام، ولو كان سيقيم غيره مقامه ما لم تأذن له جهة عمله في ذلك.
والله أعلم.