الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما:
أولا: عن حكم كون أجرتك، أو بعضها نسبة من ثمن المبيعات وفي ذلك جهالة وقد اختلف أهل العلم في صحة الإجارة إذا كانت الأجرة نسبة من الربح، والجمهور على المنع وفي رواية عن أحمد على الجواز، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب.
وعلى هذه الرواية، فلا حرج في العمل المذكور بنسبة من ثمن المبيعات، ولا حرج أيضا في الحوافز والهدايا التي حصلت عليها من الشركة، لأن أصل عملها حلال.
ثانيا: معاملة الشركة في بيعها لأدواتها وفيها غموض، لكن إن كانت حقيقتها أن المشتري يشاهد السلعة ويشتريها بعينها بثمن معلوم حال، أو مقسط إلى آجال، لكن الشركة ترهن المبيع الذي حصل التبايع عليه وتبقيه عندها بعينه في ثمنه حتى تستوفيه فلا حرج في ذلك على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وأما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن المشتري يجري العقد مع الشركة على سلعة موصوفة في الذمة بثمن مؤجل عى أقساط ونحوها فإذا استوفت الشركة الثمن دفعت إليه السلعة وفق المواصفات المتفق عليها فهذا لا يجوز، لأنه بيع سلم، ويشترط لصحته تسليم الثمن كاملا بمجلس العقد، وهنا قد اختل ذلك الشرط، وانظر الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.