الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التعويض المذكور عن التأخر في سداد الثمن، فلا يجوز للبائع المطالبة به، لأن ذلك من صريح الربا، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
لكن من أكره بحكم القانون الوضعي على دفع غرامة مالية، سواء أكانت شركة التأمين الإسلامي أو غيرها، فلا حرج عليه في دفعها، ويكون الإثم على من ألجأه إلى ذلك.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وجاء في قرار للمجمع أيضاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. اهـ.
والمعاملة المذكورة الالتزام الأصلي فيها دين، وهو ثمن المنزل، فلا يجوز اشتراط غرامة تأخير.
والله أعلم.