الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتلافك لأغراض الخادمة أو تصرفك فيها بغير إذن منها اعتداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وكون المال أوالأغراض تافهة بالنسبة إليك؛ فإن ذلك لا يبيح لك الاعتداء عليها وإتلافها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبوداود وحسنه الألباني.
وبالتالي فيلزمك قيمة ما أتلفته من أغراض تلك الخادمة، وإذا استطعت إيصال ذلك إليها ولو بطرق غير مباشرة فيلزمك ذلك، وإلا تصدقت به على الفقراء والمساكين، مع ضمانها لصاحبتها إن طلبتها يوما ولم تجز ما فعلتِ، وإذا كنت قد دفعت هذه الأغراض إلى خادمة أخرى فقيرة فقد حصل المقصود.
وأما التسلط على أغراض هذه الخادمة بسبب اتهامها بالسرقة دون بينة فلا يجوز.
والله أعلم.