الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، لأن نصوص الشرع تأمرها بذلك، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 1780.
فيجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإقامة عند أهلها، كما بينا بالفتوى رقم: 79665.
ويجب عليها ترك العمل إذا منعها منه ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أن تعمل، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 23844.
وإذا كان في العمل مخالفة شرعية وجب عليها تركه سواء أمرها زوجها بذلك أم لا، ويتأكد تركها له بمنع زوجها منه، وإذا رفضت الزوجة طاعة زوجها في المعروف كانت بذلك ناشزا، وعلاج نشوز المرأة يكون في خطوات بيناها بالفتوى رقم: 1103.
فالطلاق هو آخر الحلول فلا تعجل إليه عسى الله أن يصلحها، وإذا أصرت على النشوز فلك الحق في أن تضيق عليها وتمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك وراجع الفتوى رقم: 123430.
وأما قولك: ما حكم تصرفي من الدين فإنه يتبين من خلال ما ذكرنا سابقا فيما إذا كانت قد اشترطت عليك الإقامة عند أهلها أم لا، وفيما إذا اشترطت عليك العمل أم لا.
وأما في حالة العمل المختلط فإنك مصيب بمنعها بلا شك، وينبغي لأهل الزوجة أن يتدخلوا بين الزوج وزوجته بخير ولا يكونوا سببا في الفرقة بينهما، والزوج أملك للزوجة من أبويها فطاعتها له مقدمة على طاعتها لأبويها عند التعارض، كما هو مبين بالفتوى رقم: 19419.
فليكن بينك وبين أهلها التفاهم، وإن احتجت إلى تحكيم بعض العقلاء في ذلك فافعل.
والله أعلم.