الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الزوجة زوجها إنما تكون في المعروف، فإذا أمرها بمعروف وجب عليها طاعته، وأما إذا أمرها بمعصية فلا تجب عليها طاعته. فمنع أبيك لأمك من تكليمك أمر لها بقطيعة الرحم، فلا يجوز لها طاعته في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراجع الفتوى رقم: 25266.
ولكن إن كلمتك أمك وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد أبوك الطلاق أم لا، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا قصد مجرد التهديد لا يقع الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 5677.
وأما ما يطلب من مال فإن كان فعلا له دين عليك فمن حقه أن يطالب به، ويجب عليك سداده حسب ما تتفقان عليه. وأما إن طلب منك مساعدة، وكان محتاجا فيجب عليك بره بما لا يضر بك أو يشق عليك، ويمكنك أن تطالع الفتوى رقم: 7490 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.