إذا اختلف الزوجان في المساس في الطهر فالقول قول مَن

31-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في قانون الأسرة القطري لايقع الطلاق البدعي وتجب المتعه للمطلقة، ولدي أسئلة على ذلك جزاكم الله خيرا أولا: إذا ادعى الزوج عدم المساس في الطهر وادعت الزوجة المساس؟ فما الحكم؟.ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها في العدة، فهل لها متعة؟.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص اختلاف الزوجين في المساس في الطهر بعد وقوع الطلاق فالظاهر أن قول الزوج هو المقدم، جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم.

وأما المتعة: فقد سبق الكلام عن حكمها في الفتوى رقم: 30160

لكن المتعة لا تجب للمطلقة الرجعية إلى بعد انقضاء عدتها, فإذا راجعها الزوج قبل انقضاء العدة فلا متعة لها  كما سبق في الفتوى رقم: 140512

علما بأن مسائل النزاع المرجع فيها هو المحكمة الشرعية.

والله أعلم. 

www.islamweb.net