الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذهاب من مكة إلى جدة يعتبر سفرا عرفا عندكم فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 120008.
وابن الخالة ليس محرما لابنة خالته ما لم يوجد بينه وبينها سبب للمحرمية من نحو رضاع، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن نقل الطالبات بالباصات من جدة إلى مكة فأفتت بتحريم ذلك, جاء في فتاواها: نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة، أو المدرسة، أو الكلية وبالعكس، في باصات سعة 12 راكبا والسائق معه محرم، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد، من وإلى مكة ورابغ ومستورة، وقد يصل البعد أحيانا من 200 إلى 500 كيلو متر، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات، والسائق معه محرمه، فما فتوى سماحتكم في ذلك؟.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ـ متفق على صحته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، خرجه البخاري ومسلم ـ فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها. اهـ.
وإذا كانت العمرة التي تريدين أداءها هي العمرة الواجبة, أي لم تعتمري من قبل, فقد رخص بعض أهل العلم في سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين إذا وجدت رفقة مأمونة، كما بيناه في الفتوى المشار إليها آنفا، وأما إذا كانت عمرة تطوع فإنه لا يجوز لك السفر إليها مع الرفقة المذكورة إلا إذا لم تكن المسافة تعد سفرا في عرفكم كما تقدم.
والله أعلم.