الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الحال كما ذكِر في السؤال، ولم تجد السائلة غير هذا القَسَم لدفع الضرر والظلم عن نفسها، فليس عليها من بأس في يمينها هذه، وراجعي تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 110634 ، 138132، 7432. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.