الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجب رد هذا المال بعد موت الدائن لورثته، وهم الذين يتولون قضاء ما عليه من الديون ورد ما استقر في ذمته من الحقوق، فقد تتعدد جهات الحقوق وأصحاب الديون ولا تكفي التركة لقضائها كلها فيستحقون منها بقدر حصصهم، ثم إن جهة العمل هذه إن كان لها حق العفو عن حقها فقد تبرئ المتوفى منه إذا طلب ذلك ورثته، والمقصود أن هناك من الاحتمالات ما يعكر صحة تصرف السائل في قضاء دينه ببذله في أداء حق تعلق بذمة غريمه المتوفى فادفع عنك المال إلى ورثة صاحبه تبرأ ذمتك منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7752.
والله أعلم.