هل يقع الطلاق إذا قال إنه يطلق إذا شك في فساد البنت ولم يتأكد يريد زوجته

31-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي: الرجل لما تكون عنده غيرة وعنده بينة أو ظاهرة في البنت أنها فاسدة، ولا يستطيع أن يميزها ويتأكد يطلقها وينتهي، هو قال لي هذا الكلام ويقصدني أنا، لأنه حصل شيء بيننا جعله يشك، هو لم يوجه لي الكلام لكنه قاله على العموم، ولكن يقصدني. فهل هذا طلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فهذا الكلام لا يترتب عليه طلاقك، وعليه فلا تزال العصمة باقية بينكما، ولمعرفة ألفاظ الطلاق راجعي الفتوى رقم: 39287، ولا يجوز للزوج الشك في زوجته من غير بينة، فالأصل حمل أمرها على السلامة حتى يتبين خلافها، كما أن الواجب على الزوجة أن تلزم بيتها قدر الإمكان، وتلزم الستر إذا خرجت، وتبتعد عن مواطن الشبهات. وراجعي الفتوى رقم: 55903.

والله أعلم.

www.islamweb.net