الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم الزنا معلوم من الدين بالضرورة فهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع، والعجب أن يسأل عن حكمه مسلم، فتمكين هذه المرأة مما ترغب فيه من فعل الفاحشة مع زوج ابنتها أمر محرم شرعا ومنكر طبعا. ولا يلتفت إلى قول أي طبيب بهذا الخصوص.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النــور:21}
وإن كانت تحبه كحبها لولدها – كما زعمت – فكيف تطلب أن يفعل بها الفاحشة. ومن الغريب مصارحتها ابنتها بهذا الأمر ، فهي لا دين لها يردعها عن ذلك، وربما تكون تستبيح مثله أصلا.
ومن لا دين له لا حياء له، ومن نزع منه الحياء قد يرتكب كل موبقة، روى البخاري عن أبي مسعود البدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
ولا ندري ما الميراث المذكور، وعلى أي أساس ورثته البنت وممن ورثته. وعلى تقدير أن لها حقا عند أمها، فينبغي أن تسلك أي سبيل مشروع لاستخلاصه منها، وأما سلوك سبيل الحرام فلا يجوز تحت أي مسوغ مما ذكر، ففي ديننا الغاية لا تبرر الوسيلة.
والله أعلم.