الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تبرأ ذمة الوالد بالاعتماد على فتوى باطلة؛ لأن حكم القاضي والمفتي لا يحل حراما لما ثبت في الحديث: إنكم تختصمون إلي , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , وأقضى له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ , فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.
ولقول خليل في القضاء : ورفع الخلاف لا أحل حراما. اهـ
وقال النووي رحمه الله : وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن , ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. فقال يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. انتهى .
وعليه، فإذا لم يكن للوالد حق في هذا المال الذي أخذ، فإنه لا يجوز له أخذه ويصير دينا عليه حتى يسلم لأصحاب الحق، فإذا قمتم نيابة عنه برد الحق لأهله، فقد قمتم بالواجب وتبرأ ذمته إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.