الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقراض بالفائدة محرم؛ لأنه عين الربا، وهذا وحده كاف في تحريم الاشتراك في الصندوق المذكور، ويضاف إلى ذلك أن يكون نظام التأمين من الصندوق من التأمين التجاري المحرم. وراجع لمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني المباح الفتوى رقم : 25959, ورقم : 115975.
وعليه فلا يجوز الاشراك في هذه الصندوق اختيارا.
أما من أجبر عليه فلا يأثم، وإنما الإثم على من أجبره، وفي كل الأحوال لا يجوز الاقتراض منه بفائدة لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله.
والله أعلم.