الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ضابط الدين والخلق الذي يطلب في الخاطب، فليراجع الفتوى رقم: 117336
وأما بخصوص ما يفعله هذا الشخص من تزوير لبعض الأوراق والسخرية من الناس، فهذا فسوق بلا خلاف، أما التزوير فلأنه يشتمل على الكذب والتدليس والغش، وهذا محرم بالإجماع, وأما السخرية: فقد سماها الله فسوقا وذلك في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11}.
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك فسوق وذلك لا يجوز. انتهى.
ولذا، فإن من الأولى ترك هذا الرجل إن كان الأمر ما زال في مرحلة الخطوبة، أما إن كان العقد قد تم فالأولى الاستمرار معه وأخذ الأسباب لهدايته ونهيه عن هذه المنكرات, ويراجع حكم الزواج من الفاسق في الفتوى رقم: 131824
والله أعلم.