الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه الزوجة الأولى في عصمتك فيجب عليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة وتعدل بينها وبين الزوجة الثانية ولو كانت كل منهم في بلد غير البلد الذي فيه الأخرى، وراجع الفتوى رقم: 56440.
لكن إذا رضيت أن تتنازل عن حقها في المبيت كما فعلت سودة ـ رضي الله عنها ـ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وهبت ليلتها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فلها ذلك، وإن أبت إلا بمال تدفعه إليها فلا مانع من أن تأخذ الزوجة عوضاً عن تنازلها عن قسمها في مذهب المالكية ومن وافقهم، وإذا لم ترتض ذلك ولم تصطلحا على شيء وخفت أن لا تعدل بينهما، وكرهت عشرتها فالأولى أن تطلقها حتى لا تظلمها، وانظر الفتوى رقم: 97981.
والله أعلم.