الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفراً لا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة أو بالتراضي بينهن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته -واحدة أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة، وإذا سافر بواحدة بقرعة أو برضا الأخرى فلا يلزمه قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة، قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه.... وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ
وعلى ذلك فلا يلزمك قضاء ليلة السفر. أما في حال طلب زوجتك للقرعة فلم يكن لك السفر بالأخرى من غير قرعة، ولا يلزمك طاعة أمك حينئذ، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وننبهك إلى أن العدل بين الزوجات واجب في المبيت دون الجماع، لكن إن أمكن العدل فيه فهو أولى. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي... وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل. اهـ.
والله أعلم.