هل يشرع تعمد تأخير سنة الفجر وسنة الظهر القبلية عن وقتهما

4-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
غالبا ما أصلي رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر أي نادراً ما أصليها قبل الفجر، وذلك لأنني أصلي الفجر في جماعة وكذلك دائما ما أصلي ركعتين ـ سنة الظهر ـ ولا أصلي الأربع ركعات السنة التي قبل الظهر مع العلم أنني أحاول ولكن لم أستطع، فكثيراً ما يغلب علي النوم فلا أستطيع الاستيقاظ في وقت كاف قبل الفجر حتي أصلي الرغيبة قبله ولكثرة المشاغل وقت الظهر، ولأنني أصلي مع الجماعة في المسجد وأنا أعلم أن هذه ليست أعذارا، ولكن أنا أجاهد نفسي وأسأل الله أن يعينني، وسؤالي: هل وقع مثل هذا الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من قبل أم لا؟ وإن كانت الإجابة لا، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ أم يعتبر بدعة، لأنني أصلي الرغيبة في غير وقتها وأصلي السنة التي بعد الظهر ولا أصلي السنة التي قبلها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقت سنة الفجر التي هي الرغيبة ما بين طلوع الفجر الصادق وصلاة الصبح، ولا يشرع تعمد تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17424.

ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعمد تأخيرها عن وقتها، لكن لا يأثم بذلك غير أنه فعل مكروها، وفاته خير كثير، إذ ليس فعل العبادة في وقتها مثل الإتيان بها قضاء، ومن فاتته سنة الفجر فلم يصلها في وقتها، فيستحب له قضاؤها بعد الفريضة وله أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149859.

وكذلك الحكم بالنسبة لراتبة الظهر القبلية والبعدية، فهي من السنن وليست من الفرائض وليس على من تركها إثم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57455.

لكن لا ينبغي تعمد تركها، ومن فاتته شرع له قضاؤها، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 23559، ورقم: 55961.

أما عن الجزء الأخير من السؤال: فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في زاد المعاد في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في السنن والرواتب: كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح ـ فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملاً أثبته. انتهى..

وروى مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.

والله أعلم.

www.islamweb.net