الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح أن كل دم تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً فإنه يعد دم حيض، وعليه فإنك متى رأيت الطهر وجب عليك أن تغتسلي وتصلي وتفعلي ما يفعله الطاهرات، ولا حرج عليك في أن يجامعك زوجك ما دمت قد اغتسلت بعد رؤية الطهر، فإذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً فإنك ترجعين حائضاً وتمسكين عن الصلاة والصوم والجماع حتى ينقطع ذلك الدم فتغتسلي مرة أخرى. ولمعرفة متى يعتبر الدم العائد بعد الانقطاع حيضاً راجعي الفتوى رقم: 100680.
وأما الطهر الذي بين الدمين فإنه طهر صحيح فلا يلزمك قضاء ما فعلته فيه من العبادات الواجبة، وأما إذا كان الذي ترينه بعد رؤية الطهر صفرة أو كدرة أي ليست دماً، فإنها لا تعد حيضاً إلا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، وقد فصلنا هذه الأحكام التي أجملناها هنا في فتاوى كثيرة. ولمعرفة حكم الطهر المتخلل للحيضة راجعي الفتوى رقم: 138491، ولمعرفة حكم الصفرة والكدرة راجعي الفتوى رقم: 117502.
ولبيان وجه ترجيح القول بأن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يعد حيضاً راجعي الفتوى رقم: 145491.
والله أعلم.