الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على المرأة سؤال زوجها عما قصده بألفاظ كناية الطلاق لما في ذلك من الحرج والمشقة، ولما فيه من التنطع المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن الزوج أعلم بنيته، ولا يمكن معرفتها إلا من جهته، والقول له عند الاختلاف فيما نواه. وما كان من إثم فهو عليه، والله تعالى مطلع على نيته وسيحاسبه عليها.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك . وقالت : بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 132062.
والله أعلم.