الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 62866، أن الزوج إذا أمر زوجته بالنقاب فالواجب عليها طاعته وإن لم تعتقد وجوبه، وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 19419، أن الواجب على الزوجة تقديم طاعة زوجها إذا تعارض أمره مع أمر والديها، فمن هاتين الفتويين يتبين أن الواجب عليك أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به من لبس النقاب، حتى وإن عارضه والدك، فإنك بمجرد الزواج، قد صار زوجك أملك بك من أبويك، وصارت طاعته في المعروف أوجب عليك من طاعتهما.
وأما ما تذكرينه من حال بلادكم فهذا - ولله الحمد - قد تغير الآن، وصار أهل الدين ينعمون بكثير من الأمن والحريات التي لم تكن متاحة لهم من قبل، ونرى أن من شكر هذه النعمة أن يسارع الناس إلى امتثال أوامر الله جل وعلا. وتراجع الفتوى رقم: 8287، ففيها بيان الأدلة على وجوب النقاب.
والله أعلم.