الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الزوج أن يسافر بإحدى زوجاته سفراً عارضاً إلا بالقرعة أو استرضاء الباقيات، وذلك على الراجح من كلام أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدة أو أكثر - إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة. انتهى.
فإن فعل وسافر دون قرعة أو استرضاء، فعليه أن يقضي للأخرى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23723. وعليه، فإن الواجب على زوجك أن يقضي لك بقدر هذه المدة التي قضاها مع زوجته الأخرى.
والله أعلم.