الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتسويق الشبكي بشروطه المذكورة لايجوز الدخول فيه ولا التعامل وفقه؛ لقيامه على الغرر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل . وإذا كان العضو يبذل اشتراكا ماليا لرفع العضوية أوغيرها فهذا آكد في المنع.
وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى رقم: 19359، 35492،103784.
وننبهك إلى أن مجرد اختلاف أسماء الشركات لايؤثر في الحكم ؛ إذ المعتبر هو اتفاقها في المعنى ووجود المحاذير التي لأجلها منع العمل معها في ذلك البرنامج التسويقي القائم على الغرر والمقامرة.
والله أعلم.