الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد القرآن لم يتم بعد بينك وبين ذلك الشخص، وقد رأيت من حاله ما ذكرت، فليس من شك في أن الخير هو التريث عن الاقتران به حتى يتبين ما إذا كان سيصلح حاله أم لا.
وإما إن كان عقد القرآن قد تم بينك وبينه، فإن قرار الانفصال لم يعد ملكا لك، لكن ما ذكرته عن زوجك من تهاونه بالصلاة عذر يبيح لك طلب فراقه، ولو بعوض تدفعينه له.
جاء في متن زاد المستقنع: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماًً بترك حقه أبيح الخلع. اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: أو نقص دينه " المقصود الذي لا يوصل إلى الكفر، كأن تراه متهاوناًً في صلاة الجماعة أو يشرب الدخان. اهـ
وتهاونه بالصلاة إلى هذا الحد يصير به فاسقا، وفسق الزوج مما يسوغ للمرأة طلب الطلاق كما بينا بالفتوى رقم: 1363720. والفاسق يكره تزويجه ابتداء.
قال العزّ بن عبد السلام: يكره كراهةً شديدةً التزويج من فاسق إلا ريبةً تنشأ من عدم تزويجها له. اهـ
بل إن الفاسق ليس كفأ للصالحة في النكاح عند كثير من الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 9489 والفتوى رقم: 19166.
وبعد أن ظهر لك من أمره ما ظهر، وبان لك تهاونه في أداء الصلاة، وما دام الأمر في بدايته وليس بينكما أولاد، فلعل الأفضل للسائلة فيما نرى أن تطلب فراقه، وهذا خير لها من أن تعيش عمرها مع متهاون بالصلاة، وربما يكون تاركا لها في الحقيقة، وقد لا يستجيب لنصح الناصحين. وانظري الفتوى رقم: 58752.
فإن لم يستجب للطلاق ولا للخلع، فارفعي أمره إلى المحكمة الشرعية إن كنت في بلد إسلامي، وإلا فإلى من يقوم مقام القاضي الشرعي ممن تجتمع عليه جماعة المسلمين.
والله أعلم.