الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تبين من السؤال أن زوجك قد تلفظ بالطلاق ثلاث مرات وتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ قال: أنت طالق ـ وهذه صيغة صريحة يقع بها الطلاق ولا تحتاج لنية، وحصول هذا الطلاق في طهر حصل فيه جماع لا يمنع وقوعَه عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع، لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.
2ـ قوله: إذا أغضبتني فأنت طالق ـ فإن قصد تعليق الطلاق على مناقشته ولم تفعلي ذلك ـ كما ذكرتِ ـ فإن الطلاق لم يقع، لعدم حصول المعلق عليه وبالتالي فلا تحسب طلقة ولا حاجة للرجعة حينئذ.
والطلاق في مثل هذه اليمين إنما يكون بحصول المعلق عليه على الوجه الذي قصده الزوج.
3ـ تعليق الطلاق على تمزيق الوثيقة وهنا ينظر في نيته، فإن كان قد حدد بلفظة، أو بقصده وقتا لتمزيقها كشهر مثلا فلم تمزقيها قبل انقضائه فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وإن لم يحدد وقتا لتمزيق تلك الوثيقة فلا يقع الطلاق حتى يتعذر تمزيقها بحصول موت الزوجة مثلا، وراجعي الفتوى رقم: 125948.
وبناء على ما تقدم، فإن كان الطلاق لم يقع إلا في الحالة الأولي وقد راجعك بعدها فأنت الآن باقية في عصمته وإن كان الطلاق قد وقع مرتين فله أن يراجعك قبل تمام العدة ويحصل ذلك عند بعض أهل العلم بجماع، أو مقدماته ولو لم ينو ارتجاعا، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت العدة من غير ارتجاع فلا تحلين له إلا بعقد جديد.
والله أعلم.