الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها، ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع نية إيقاعه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى
ولم نفهم معنى العبارة التي تلفظ بها زوجك، وهي ليست قطعا صريحة في الطلاق. وأما اعتبارها كناية أم لا؟ فإن ذلك يتوقف على معرفة دلالتها اللغوية، فإن لم تكن تفيد شيئا من معاني الفرقة فإنها لا تعتبر طلاقا، وإن كانت تفيد معنى الفرقة فإنها تكون طلاقا إذا نوى بها الزوج ذلك، ولا تكون طلاقا إن لم ينوه.
والله أعلم.