الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الشرط المذكور في استصدار بطاقة الائتمان لا يجوز؛ لأنه ربا صريح. فعلى قريبك أن يتقي الله ويقلع عن هذا الذنب.
أما عن تعاملك معه، وطلبك منه أن يشتري لك أشياء، أو أن يطلب من الزبائن التعامل بحيث يتم الدفع عن طريقه، فهذا لا مانع منه إذا لم يكن هذا مغريا له أو دافعا له لتفعيل حسابه عن طريق بطاقة الائتمان المحرمة، فلا يجوز لما في ذلك من إعانته وإغرائه بالوقوع في الإثم.
والله أعلم.