الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصغر وعدم البلوغ إنما يمنع الإثم أما الضمان فلا يمنعه، قال ابن قدامة في المغني: ولا حدَّ على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال، لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما، ودية قتيلهما على عاقلتهما.
وبما أنك بلغت سن الرشد ولم تكن قد عوضت المدرسة عما اتلفته من أدواتها فيجب عليك أن تتحلل منها عما اتلفته، وإن لم يسامحوك فيجب عليك أن تقضيهم حقهم بدفع قيمتها، وأما التصدق به فلا يصح إن أمكن إيصاله والتحلل منه مباشرة، وأما سكوت الأستاذ وعدم مطالبته لك بعوض ما أتلفته فيما بعد فلا أثر له في استقرار الضمان عليك، وانظر الفتوى رقم: 136181.
والله أعلم.