الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال برقم: 142885، وذكرنا فيها أنه لا حق للسائلة في الامتناع من دخول زوجها بها، أو انتقالها إليه ما دام أنه أعطاها المهر المعجل مع علمها بحالته وعدم حصول تغرير بها، أما في حالة عدم علمها بحالته وتضررها من عدم التسجيل فلها الحق في الامتناع، ونضيف هنا أنه في حالة ما إذا طلقها الرجل فإنها تملك نصف الصداق سواء في ذلك ما أخذته منه وما لم تأخذه كالذهب الذي لم يحضره لها لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
والله أعلم.