الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الإعلان عن المباح، وأخذ أجرة على ذلك، والشركات التي تعمل في الحلال والحرام يجوز الإعلان عنها أيضا إلا أن يغلب تعاملها في الأمور المحرمة فيحرم الإعلان لها حينئذ.
وأما كون الإعلان قد يتضمن صورا لأعمالها السابقة فلا حرج فيه إذا كان العمل مباحا.
وأما العمل المحرم فلا يجوز عرضه؛ لأن ذلك من الترويج له، وإذا اشتمل العرض على مباح ومحذور وأمكن التحكم فيه بعرض المباح فلا حرج، وإلا فلا .
وأما عرض رابط موقع الشركة ونحوها إن كان الغالب في الموقع هو الأمور المباحة فلا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كونه قد يعرض صورا محرمة، فذلك مما عمت به البلوى، وعلى داخل الموقع أن يتقي الله عز وجل ويجتنب الأمور المحرمة. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 137224،124728.
والله أعلم.