الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا سها المأموم عند متابعته للإمام، كأن يقوم في التشهد الأوسط أو يسجد بعد القيام وقبل الركوع، فإنه يتدارك خطأه ولا تبطل صلاته بذلك، ولا يلزمه سجود سهو ولا إعادة الصلاة وانظر الفتوى رقم : 118697, والفتوى رقم : 119858, والفتوى رقم : 36757.
وأما قطع الصلاة من أجل استئنافها من جديد فهو غير جائز. وراجع الفتوى رقم : 69482.
والله أعلم.