الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرط الجزائي لعقود تنفيذ الأعمال وضع لتعويض الضرر الفعلي فيجب أن يكون بقدر الضرر، كما أنه لا يجوز الالتزام به ما لم توجد ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، علما بأنه لم يتضح لنا دخول هذه الصورة في الشرط الجزائي، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 146403 أن اشتراط زيادة مقدرة سلفا على النفقة الفعلية بغض النظر عن عذر الطالب وعن الضرر الفعلي الواقع على الجهة المبتعثة لا يصح.
وعلى ذلك؛ فإذا كان لا بد لك من أحد الأمرين إما الاقتراض بالفائدة، وإما دفع الشرط الجزائي المذكور، فالظاهر أنك تدفع الشرط الجزائي ولا تقترض بالفائدة، لأن الأخير حرمته قاطعة، والثاني دون ذلك.
والله أعلم.