الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن أقل مسافة يشرع فيها قصر الصلاة وجمعها للمسافر هي أربعة برد أي ستة عشر فرسخا وهو ما يقدر الآن بثلاثة وثمانين كيلوا مترا تقريبا, وهذه المسافة معتبرة في الذهاب فقط وليست باعتبار الذهاب والإياب معا، فقد صح أن ابن عباس وابن عمر كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا, كما في البخاري، قال في المغني: قدر ابن عباس الأربعة برد من جدة إلى مكة. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لا يشرع القصر ولا الجمع في حق الأخ السائل، لأن المسافة المذكورة أقل من المسافة المعتبرة عند جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 129618.
ولا يجوز له نية القصر سواء كان مع إمام أم لا، مع التنبيه على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه الإتمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74787.
والله أعلم.