الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على هذا الرجل أن يبادر إلى التوبة فورا، فإن الزنا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، وانظري الفتوى رقم: 1602. ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجعي الفتوى رقم: 5450. ويجب عليه أن يقطع كل علاقة له بهذه المرأة، ويحذر كل ما من شأنه أن يدعو إلى الفتنة.
ولم نفهم مقصودك بقولك: ماذا يترتب على هذا الرجل بخصوص توبته إلى الله. وعلى كل حال فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 16907، الفتوى رقم: 133151.
وهذا الحمل إن نتج عنه ولد فإنه يعتبر ولد زنا، لا يلحق نسبه بالزاني في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه لحقه نسبه، وقد سبق لنا بيان ذلك مفصلا بالفتوى رقم: 101965.
ومن تاب من الذنب فلا يؤاخذ بجريرته، فالله سبحانه أجل وأعظم من أن يؤاخذ المرء بذنب تاب منه صاحبه، فإنه سبحانه يعفو ويصفح ويغفر.
ونوصيكما بالعمل على كل ما من شأنه أن يكون سببا لحصول البركة في زواجكما؛ بأن يقوم على طاعة الله ورسوله، والبعد عن كل ما فيه معصية، وأن تسألا الله تعالى أن يبارك لكما فيه.
ونرجو أن تطالعي الفتوى رقم: 22389وهي عن كيفية جعل العرس إسلاميا.
والله أعلم.