الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أخطر الزنا زنا المحارم، بل هو أخطره على الإطلاق، كما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر وذلك، لأن المحرم مرجو منه أن يكون الحامي لعرضه والحريص على صيانته لا المعتدي عليه والعامل على تدنيسه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 2376، ورقم: 57108.
ولا إثم عليكم في ستركم عليه في المرة الأولى خاصة وأنه قد أبدى توبة وندماً، ولكن كان الواجب على هذه البنت إن رأت منه ريبة فيما بعد، أو خشيت منه على نفسها أن لا تمكنه من الخلوة بها، أو تهدده مثلاً بفضحه عندما حاول الاعتداء عليها، وإن كانت قد طاوعته - سواء في المرة الأولى أم الثانية - فهي شريكة له في الإثم، أما أنتم فلا يلزمكم رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، بل الأولى الستر، فانظري الفتوى رقم: 17021.
ولكن يلزمكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه البنت من أبيها في المستقبل، وننصح بمراجعة أهل العلم في منطقتكم، ويمكنكم سلوك السبيل المشروع الذي تتمكن به هذه البنت من وضع حملها من غير أن يفتضح أمرها، ويجب الحذر من إجهاض الجنين، فالإجهاض محرم لغير ضرورة وخاصة بعد نفخ الروح في الجنين، وراجعي الفتوى رقم: 2016، ففيها بيان ما يترتب على الإجهاض من أحكام.
بقي أن ننبه إلى أمر وهو أنه لا يجوز تمكين هذا الأب من حضانة بناته، لأنه لا يؤتمن عليهن، وراجعي الفتوى رقم: 65024.
وينبغي السعي في تزويج من كانت في سن الزواج من بناته، ولمن سعى في ذلك الأجر العظيم ـ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.