الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا إجماع المسلمين على جواز أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم إذا ذبحت بالطريقة الإسلامية مع الأدلة وذلك في الفتوى رقم: 1564.
وأما ما ذبحوه بغير الطريقة الإسلامية، أو أزهقوا روحه بطريقة أخرى كالصعق الكهربائي والخنق ونحو ذلك فهو ميتة لا يحل أكله، لقوله الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير { المائدة: 3} إلى آخر الآيات.
وأما الآية: فإن معناها يوضحه سبب نزولها ـ كما قال أهل التفسير ـ فقد روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ يعنون الميتة ـ فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ـ إلى آخر الآية.
وفي رواية غيره قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا، فإنكم لم تذكروا اسم الله عليه ـ وتمام الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ـ في أكل الميتة ـ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظر تفسير القرطبي.
فما ذبحه الكتابي ولم يسم الله عليه ولا غيره، أو جهل أمره، فالجمهور على إباحته وهو الحق، وما أهل عليه بغير اسم الله فلا يؤكل، كما حققه الشنقيطي في أضواء البيان، وانظر الفتوى رقم: 134504
ولا يجوز الأكل من الذبيحة إذا تعمد المسلم ترك التسمية عليها عند جمهور أهل العلم لهذه الآية، ويجوز أكلها عندهم إذا نسيها، وانظر تفصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 16637.
والله أعلم.