الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والدك لا يعدل بين زوجاته ويسيء إلى أمك ويقصر في الإنفاق الواجب عليه فهو ظالم، لكن مع ذلك فإن حقه في البر لا يسقط، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظري الفتوى رقم: 103139.
فكيف بالوالد المسلم.
فالواجب عليك بر والدك وطاعته في المعروف ولا يجوز لك أن تسيئي إليه وتغلظي له في الكلام فضلاً عن الدعاء عليه بالموت ونحو ذلك، وينبغي أن تنصحيه بالعدل بين زوجاته ومعاشرة أمك بالمعروف على أن يكون نصحك له برفق وأدب، قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يلغظ له في الكلام، وإلا تركه وليس الأب، كالأجنبي.
وانظري الفتوى رقم: 65179.
فلتعتذري له عما بدر منك من الإساءة إليه والدعاء عليه وإذا كان لا يرد على الهاتف فلتذهبي إليه، أو توسطي من يصلح بينكما فيما أسأت إليه، وإذا كان والدك عاق لوالديه وماتا وهما غير راضين عنه فلا تكونين مثله، وصدق من قال: لا تنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم.
والله أعلم.