الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال الفقهاء في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، وانظر الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فهذا ظهار، والظهار وصفه القرآن الكريم بأنه منكر من القول وزور، فيجب تجنبه والتوبة منه، وتحرم زوجة المظاهر عليه حتى يكفر عن ظهاره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.