الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على حسب القدرة, كما بيناه في الفتوى رقم: 22063
وليس كل تقصير في الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر يحكم على صاحبه بالدياثة ـ كما تظن ـ وإنما الديوث هو الذي يرضى بوقوع أهله ومحارمه في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ وانظر الفتوى رقم: 49407.
وقد سبق الكلام على حكم ستر المرأة لقدميها، وحد القواعد من النساء اللاتي يخفف عنهن في أمر الحجاب، وكذلك ما يتعلق بالدياثة في الفتوى رقم: 149871.
وبخصوص الاحتجاب من الذكور دون سن البلوغ كالمراهقين أو الأطفال المميزين فالأحوط الاحتجاب، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، قال ابن مفلح: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم على المذهب، وعنه: كالأجنبي.
وجاء في كتب الشافعية أن الأصح اعتبار المراهق في نظره للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي، ومقابل الأصح أنه معها كالبالغ من ذوي محارمها.
وأما ركوب المرأة في السيارة منفردة مع السائق: فقد سبق بيانه في الفتوى رقم : 1079
لكن إذا كانت السيارة مفتوحة - كما ذكرت - وكان الطريق الذي تمر فيه مأهولا بالمارة فلا حرج حينئذ في ركوبها إذا أمنت الفتنة.
وبخصوص الملابس الواسعة الكم التي قد يظهر منها الذراع وكذلك الضيقة التي تصف الأعضاء، انظر الفتوى رقم:6745، فقد ذكرنا فيها شروط الحجاب الشرعي للمرأة.
وأما عن حدود عورة المسلمة أمام النساء غير المسلمات فقد رجحنا القول بأنها كعورتها أمام النساء المسلمات، كما سبق في الفتوى رقم: 46795.
وأما مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فلا تجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 1025.
والكلام المباح مع الأجانب من الأقارب لا حرج فيه بشرط أن لا يكون من النساء خضوع بالقول وأن لا يكون الكلام على وجه تحصل منه ريبة، أو يحرك شهوة، أو يقصد به سوء، والأولى بكل حال أن يكون الكلام بين الأجانب عند الحاجة ويقتصر على قدرها، وراجع الفتوى رقم: 29990.
ولا مانع من استعمال النساء لمزيل العرق إذا لم يكن له رائحة عطرة يجدها من مرت به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14594.
وإذا مات الإنسان قبل علمه بحكم الشرع في أمر ما فلا إثم عليه ـ إن شاء الله - ما دام غير مفرط في التعلم.
والله أعلم.