الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أختك قد فتحت الباب قبل مضي المدة المذكورة فليس عليك كفارة، لأن الحنث لم يحصل، وكذلك إذا كانت لم تفتحه إلا بعد مضي المدة وقد نفذت ما حلفت عليه فقد بررت يمينك، ولكن كان عليك أن لا تؤذي أختك وأن تكفري عن يمينك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. رواه مسلم.
وأما ذهابك مع أمك بعد ما حلفت بعدم الذهاب معها: فإنه تلزم منه الكفارة لحصول الحنث به، وما فعلت من الذهاب معها هو الصواب لما ذكرنا من حديث مسلم، والكفارة على التخيير بين أحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ـ فإذا لم تجدي شيئاً من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وننبه إلى أن كثرة الحلف أمر مذموم شرعاً، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف حنث، أو ندم. رواه ابن حبان في صحيحه.
والله أعلم.