الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للزوجة الثانية أن تشترط عدم إرجاع الزوجة الأولى إذا كانت لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي، فراجعي الفتوى رقم: 35434.
وبناء على هذا، فإن مثل هذا الشرط لا يصح ولا يجب على الزوج الوفاء به، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن الذي يليق بمثلها، فإن فعل فلا حرج عليه في تفضيل زوجته الأخرى في المسكن، وخاصة إن وجد ما يدعو إلى ذلك ككثرة الولد، وراجعي بهذا الخصوص الفتوى رقم: 124530.
والعدل في المسكن يكون بإعطاء كل زوجة المسكن المناسب لها، وعلى وجه العموم ليس العدل في التسوية وإنما في إعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.