الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث ثابت في صحيح مسلم وهو أصل في وجوب التماثل عند بيع الطعام بجنسه، قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا أصل هذا الباب وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد أي من الطعام، ويحرم الازدياد فيه. انتهى.
وفي الحديث مسألة أخرى وفيها خالف معمر آخرين، وهو أنه يرى عدم جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا بينما ذهب الحنابلة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي إلى جواز ذلك، لأن البر والشعير جنسان وليسا جنسا واحدا، جاء في المغني: والبر والشعير جنسان، هذا هو المذهب وبه يقول الثوري والشافعي. انتهى.
والله أعلم.