الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الأشياء الإباحة، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}.
فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، وما لم يثبت أن في هذا الشراب المذكور ضررا يقتضي تحريمه فالأصل إباحته ولا يوجد في حدود علمنا ما يفيد القطع، أو الظن الغالب باشتمال هذا المشروب على ضرر يقتضي تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 56862.
والله أعلم.