الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما هذا المتبقي من هذا الشريط اللاصق عليك إزالته فلو لم يمكنك ذلك إلا بالاستعانة بطبيب وجب عليك ذلك؛ لأن وصول الماء إلى جميع البدن في الغسل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلى حين تتمكن من إزالته فالواجب عليك أن تمسح عليه بالماء في الطهارة الكبرى؛ لأنك في معنى صاحب الجبيرة والحال ما ذكر من عجزك عن إزالته بنفسك. وانظر الفتوى رقم : 125253.
وأما ما بداخل السرة من الوسخ فتجب إزالته إن كان مصدره خارج البدن، وأما إن كان ناشئا عن نفس البدن كالعرق المتجمد ونحوه كما هو المعتاد فلا يعد هذا حائلا، بل حسبك أن توصل الماء إليه؛ لأنه محكوم بكونه من البدن، فلا داعي للتنطع والوسوسة في هذا الباب، فإنها تجر إلى شر عظيم. فالواجب عليك هو إيصال الماء إلى داخل سرتك في الغسل لأنه في حكم الظاهر، وأن تزيل ما عسى أن يوجد من وسخ مصدره خارج البدن، وهذا يسير جدا لا يتصور العجز عنه. وراجع الفتوى رقم : 139324.
واعلم أن بعض العلماء سهلوا في الحائل اليسير عرفا الذي يشق الاحتراز منه، فصححوا الطهارة مع وجوده وانظر الفتوى رقم : 137118.
وأما ما ذكرته من فتوى ابن تيمية بعدم لزوم القضاء لك إذ صليت جاهلا بوجود هذا اللاصق أو هذا الوسخ على فرض وجوب إزالته، فما نسبته إلى الشيخ صحيح، ونحن نسلم بقوة ما ذهب إليه الشيخ ونهوضه من حيث الدليل، ولكننا نرى أن الأحوط متابعة الجمهور في هذه المسألة لتبرأ الذمة بيقين. ومن أراد تقليد شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا تثريب عليه فهو رحمه الله من أهل الاجتهاد والتحقيق بلا شك. وانظر الفتويين رقم : 125226. ورقم : 109981.
وأما الصلاة المتروكة عمدا فالخلاف في وجوب قضائها معروف، وهي مسألة كبيرة طال فيها الجدال بين العلماء، وهي من المضايق كما قال الشوكاني رحمه الله، ونحن نرى متابعة مذهب الجمهور في هذه المسألة فإنه أحوط وأبرأ للذمة. وانظر الفتوى رقم : 128781. فإن بدا لك قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام أو أرادت تقليده في هذه المسألة فلا جناح عليك إن شاء الله، وإن أردت القضاء موافقة للجمهور واحتياطا للدين فهو حسن. ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم : 70806.
والله أعلم.