الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه - وهو المفتى به عندنا - خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19162.
وعلى ذلك، فقد وقعت عليك طلقة بخروجك من البيت، وإن كان زوجك قد علق طلاقك على عوده للزنا - والعياذ بالله - وعاد إليه فتكون الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا تقع ما دام الزوج منكراً لوقوعه في الزنا، فإن القول في الطلاق قول الزوج، والأصل بقاء النكاح فلا يثبت الطلاق بالشك، هذا على افتراض أنه أقسم بالطلاق، أما لو كان الإقسام بغير الطلاق فلا يقع الطلاق بعوده للزنا ولو كان مقراً به.
وعلى ما سبق يتضح أنه لا يمكن لنا أن نفتي بتحريم هذه المرأة على زوجها، أو عدم تحريمها حتى تتحقق من وقوع الطلاق منه ثلاثاً، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريقه، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.