الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الرجل في أن يسافر للحج أو غيره ويترك زوجته من غير محرم إذا أمن عليها؛ لأنها ما دامت مقيمة فإنه لا يشترط وجود محرم معها.
وأما الحج بإحدى زوجتيه دون الأخرى، فإن كان الحج على نفقته هو فإنه لا يجوز له أن يحج بإحداهما دون الأخرى إلا بقرعة أو رضا الزوجة الأخرى لأنه مطالب بالعدل بينهما.
والسفر مع إحداهما دون الأخرى من غير قرعة يخالف العدل ولو كان سفر قربة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. فالشافعية والحنابلة يوجبون القرعة في كل سفر، وأوجبها المالكية في سفر القربة كالحجّ في المشهور عندهم؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة. وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 57711عن الحج بإحدى الزوجتين بغير رضا الأخرى.
وأما إن كانت ستحج على غير نفقته هو فإنه لا حرج عليه في اصطحابها ولو من غير رضا الزوجة الأخرى ومن غير قرعة، بل لا يجوز له منع الزوجة التي تريد الحج إذا كان حج فريضة، وهو لا يطالب شرعا بإحجاج زوجته الأخرى.
والله أعلم.