الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر في تحريم الاعتداء على البرامج المحفوظة هو المفتى به عندنا، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي شأن الحقوق المعنوية، وأنها حقوق مصونة شرعاً، وبالتالي لا يجوز للمدرب أو المدرس أن يستعمل هذه البرامج المنسوخة في عمله.
وعليه، أن يكف عن ذلك، أما ما يحصل عليه من راتب مقابل دورات تدريبية ونحوها مستعملاً تلك البرامج فإن هذا الراتب حلال لأنه مقابل تدريبه وتدريسه، وإنما يؤاخذ باستعماله ما منع أصحابه منه ولهم عليه حق مالي بقدر ما يفوت عليهم من منافع وما يلحق بهم من ضرر من وراء هذا الاستعمال غير المرخص.. وهكذا الشركات التي تستعمل في مكاتبها وأعمالها تلك البرامج المنسوخة فإن لأصحاب البرامج عليهم حقا، فأولى بالجميع احترام حق الملكية الفكرية وعدم الاعتداء.
والله أعلم.