الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن البينونة الكبرى تحصل بإيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وأن طلاق النفساء نافذ مثل غيره، وهو القول الراجح، وبالتالي، فإن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد كقوله أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه ـ عند الجمهور ـ بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وكذا الحال في قوله لها أنت طالق وطالق وطالق، وإن نطق بقوله أنت طالق طالق طالق مثلا فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 148863.
وراجع المزيد في الفتويين رقم: 60228، ورقم: 149233.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا ينفذ منه إلا طلقة واحدة، وطلاق النفساء لا يقع أصلا، لكونه طلاقا بدعيا محرما سواء كان ثلاثا، أو أقل منها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.