هل يقع الطلاق وإن قصد به الحصول على متاع له لدى امرأته

11-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي كان يرفض طلاقي تماما، ولكن وقع في يدي شيء يخصه، فقلت له إذا أردت الشيء هذا طلقني. قال هاته أولاً وأنا أطلقك، ولكني أصررت أن يطلقني قبل أن أعطيه الشيء. فقال لي: أنت طالق من أجل أن يأخذ الشيء، فهل هذا طلاق صحيح؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولاً إلى أنه لا يجوز لك طلب الطلاق، ولا أن تكوني سبباً في إيقاعه بدون عذر شرعي؛ لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.

وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو طلاق صريح، وبالتالي فهو نافذ ولو لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد أخذ متاعه، لأن الطلاق الصريح لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.

ولزوجك مراجعتك -إن شاء- قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net