الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يمكن استعماله في كل من الحلال والحرام، الأصل فيه الجواز، ما لم يعلم أو يغلب على الظن استعماله الاستعمال المحرم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 7307، 111348، 113139، 107551.
فإن كانت الأمور المباحة كالنشرات الإخبارية الخالية من المحاذير الشرعية هي الغالبة على استعمال هذا التلفاز ـ فلا حرج في تركيبه - وإن كان الغالب أنه يستخدم في الأمور المحرمة، فلا يجوز تركيبه ولا الإعانة على ذلك؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وفي هذه الحال إن استطاع السائل أن ينأى بنفسه عن العمل في خصوص هذا التركيب وما شابهه من المحظورات، فلا حرج عليه أن يبقى في عمله، وإن كانت مؤسسته التي يعمل فيها تقوم بتنفيذ مثل هذه الأعمال.
والله أعلم.